responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أقطاب الدوائر نویسنده : الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 33


قال المحقق اللاهيجي : في حاشيته على شرح التجريد عند شرح قول المصنف " والمختار يرجح أحد مقدوريه ، لا لمرجح " هذا إشارة إلى أن هذا الجواب ليس مرضيا عنده ، والجواب المرضي هو أن المرجح هو العلم بالأصلح الذي هو عين ذاته ، والمراد بالأصلح ما هو الأصلح بالمخلوقات فلا يلزم استكماله تعالى بأمر زائد على ذاته انتهى [1] .
فعصمتهم التي هي متعلق إرادته تعالى ، لكونها مما هو الأصلح لهم ولغيرهم ، ليحصل الوثوق إلى أقوالهم ، وأفعالهم يكون لطفا ، وبهذا يظهر أن هذه الإرادة من الله تعالى واجبة ، لأن اللطف بما يمكن تحصيل الغرض به واجب عليه تعالى لا كل ما يمكن أن يكون لطفا واجب على الله تعالى وبهذا يندفع ما أورده الفخر الرازي وصاحب المواقف ( 1 ) على القائلين بوجوب اللطف ، من أن دليلهم الذي تمسكوا به في وجوب اللطف منقوض ، فإنا نعلم أنه لو كان في كل عصر نبي ، وفي كل بلد معصوم يأمر بالمعروف ، أو ينهى عن المنكر ، وكان حكام الأطراف مجتهدين متفقهين ، لكان لطفا وأنهم لا يوجبونه على الله تعالى بل يجزمون بعدمه فلا يكون اللطف واجبا عليه تعالى ولا يتخلف مراده تعالى في أفعاله " لما عرفت من أن المراد بإرادته تعالى هو الداعي وتحقق الداعي الذي هو العلم بالأصلح كاشف عن خلوه من وجود المفسدة ، .



[1] شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام الجزء الثاني الفصل الثالث من المقصد الثاني للمولى عبد الرزاق اللاهيجي 1051 ( 2 ) المواقف 3 : 264 .

33

نام کتاب : أقطاب الدوائر نویسنده : الشيخ عبد الحسين    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست