نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 484
معي الهدي لأحللت " [1] . 2 - روى مالك ، عن محمد بن عبد الله أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك ابن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان ومما يذكران أن التمتع بالعمرة إلى الحج . فقال الضحاك بن قيس : لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل . فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي ، فقال الضحاك : إن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك ، فقال سعد : قد صنعها رسول الله وصنعناها معه [2] . 3 - وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال : والله لئن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة [3] . 4 - روى الترمذي عن سالم بن عبد الله أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج . فقال عبد الله بن عمر : هي حلال ، فقال الشامي : إن أباك قد نهى عنها ! فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : لقد صنعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [4] . 5 - روى مسلم عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث وتمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء ، بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله - إلى أن قال في الحديث : - فافصلوا حجكم من عمرتكم ، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم [5] .
[1] أبو داود ، السنن 2 : 156 / 1789 . [2] الإمام مالك ، الموطأ ، كتاب الحج رقم 60 ، والترمذي ، السنن ، كتاب الحج رقم 823 . [3] الموطأ ، كتاب الحج ، رقم 61 . [4] الترمذي ، الصحيح ، كتاب الحج ، باب ما جاء في التمتع رقم 824 . [5] مسلم ، الصحيح 4 : 38 ، كتاب الحج ، باب في المتعة بالحج والعمرة .
484
نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 484