responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 468


الآية السابقة ، وحمل قوله سبحانه : { فما استمتعتم } على الزواج الدائم ، وحمل قوله : { فآتوهن أجورهن } على المهور والصدقات يوجب التكرار بلا وجه ، فالناظر في السورة يرى أن آياتها تكفلت ببيان أقسام الزواج على نظام خاص ولا يتحقق ذلك إلا بحمل الآية على نكاح المتعة كما هو ظاهرها أيضا .
2 - تعليق دفع الأجرة على الاستمتاع :
إن تعليق دفع الأجرة على الاستمتاع في قوله سبحانه : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } يناسب نكاح المتعة الذي هو زواج مؤقت لا النكاح الدائم ، فإن المهر هنا يجب بمجرد العقد ولا يتنجز وجوب دفع الكل إلا بالمس ، وأما المتعارف فيختلف حسب اختلاف العادات العرفية ، فربما يؤخذ قبل العقد وأخرى يترك إلى أن يرث أحدهما الآخر .
3 - تصريح جماعة من الصحابة بشأن نزولها :
ذكرت أمة كبيرة من أهل الحديث نزولها فيها ، وينتهي نقل هؤلاء إلى أمثال ابن عباس ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وحبيب بن أبي ثابت ، وسعيد بن جبير ، إلى غير ذلك من رجال الحديث الذين لا يمكن اتهامهم بالوضع والجعل .
وقد ذكر نزولها من المفسرين والمحدثين :
إمام الحنابلة أحمد بن حنبل في مسنده [1] .
وأبو جعفر الطبري في تفسيره [2] .
وأبو بكر الجصاص الحنفي في أحكام القرآن [3] .



[1] مسند أحمد 4 : 436 .
[2] تفسير الطبري 5 : 9 .
[3] أحكام القرآن 2 : 178 .

468

نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست