نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 468
الآية السابقة ، وحمل قوله سبحانه : { فما استمتعتم } على الزواج الدائم ، وحمل قوله : { فآتوهن أجورهن } على المهور والصدقات يوجب التكرار بلا وجه ، فالناظر في السورة يرى أن آياتها تكفلت ببيان أقسام الزواج على نظام خاص ولا يتحقق ذلك إلا بحمل الآية على نكاح المتعة كما هو ظاهرها أيضا . 2 - تعليق دفع الأجرة على الاستمتاع : إن تعليق دفع الأجرة على الاستمتاع في قوله سبحانه : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } يناسب نكاح المتعة الذي هو زواج مؤقت لا النكاح الدائم ، فإن المهر هنا يجب بمجرد العقد ولا يتنجز وجوب دفع الكل إلا بالمس ، وأما المتعارف فيختلف حسب اختلاف العادات العرفية ، فربما يؤخذ قبل العقد وأخرى يترك إلى أن يرث أحدهما الآخر . 3 - تصريح جماعة من الصحابة بشأن نزولها : ذكرت أمة كبيرة من أهل الحديث نزولها فيها ، وينتهي نقل هؤلاء إلى أمثال ابن عباس ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وحبيب بن أبي ثابت ، وسعيد بن جبير ، إلى غير ذلك من رجال الحديث الذين لا يمكن اتهامهم بالوضع والجعل . وقد ذكر نزولها من المفسرين والمحدثين : إمام الحنابلة أحمد بن حنبل في مسنده [1] . وأبو جعفر الطبري في تفسيره [2] . وأبو بكر الجصاص الحنفي في أحكام القرآن [3] .
[1] مسند أحمد 4 : 436 . [2] تفسير الطبري 5 : 9 . [3] أحكام القرآن 2 : 178 .
468
نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 468