responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 465


المسألة السابعة : زواج المتعة ومما يشنع به على الشيعة : قولهم بجواز نكاح المتعة ، ويعدون القول بتشريعه أو بعدم نسخه مخالفا للكتاب والسنة . ورغم أن المسألة فرعية فقهية لا يناسب البحث عنها في كتب تاريخ العقائد ، إلا أنه لما كانت من شعائر فقه الشيعة ، آثرنا أن نبحث عنها في إطار الكتاب والسنة ، على وجه الإجمال ، حتى يقف القارئ على أن القول بأصل تشريعها وعدم نسخها مما يثبته الكتاب والسنة ، وأن القول بعدم تشريعها بتاتا أو ادعاء نسخها يضادهما . وسيوافيك أن لفيفا من الصحابة والتابعين كانوا يفتون بجوازها وعدم نسخها ، وإنما منع عنها عمر بن الخطاب لحافز نفسي أو اجتهاد شخصي لا دليل عليه وليس حجة على الآخرين . وقد أبدى بنظيره في متعة الحج في زمن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
فأما زواج المتعة : فهو عبارة عن تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع - من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية - بمهر مسمى إلى أجل مسمى بالرضا والاتفاق ، فإذا انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق . ويجب عليه مع الدخول بها - إذا لم تكن يائسة - أن

465

نام کتاب : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست