ويشترط اختياره إن كان في طرف ، أما في النفس فلا أثر للاكراه ، إذ لا تقية في الدماء ، فلو أكره على القتل قتل ، ويحبس المكره حتى يموت . وأن يكون المجني عليه معصوم النفس ، فلو كان ممن أباح الشارع دمه فلا قصاص . وأن لا يكون الجاني أبا أو جدا وإن علا ، فإنه لا يقاد الأب أو الجد بالولد ، بل عليهما الدية لباقي الورثة . ولا يقاد المسلم إلا بالمسلم ، كما لا يقاد الحر إلا بالحر ، ويقاد الحر بالحرة ويرد وليها على أهله نصف ديته ، لأن ديته ضعف ديتها ، وتقاد الحرة بالحر ، ولا يدفع أهلها شيئا ، لأن الجاني لا يجني بأكثر من نفسه . ودية الحر المسلم مائة من الإبل ، أو مائتان من البقر ، أو ألف شاة ، أو مائتا حلة ، كل حلة ثوبان ، أو ألف دينار ( خمسمائة ليرة عثمانية ) ، فإذا أرضى أولياء الدم بها سقط القصاص ، ووجب دفعها إليهم في مدة سنة . وفي شبه العمد تتعين الدية ، وتستوفى مدة سنتين ، وكذلك في الخطأ ، ولكن في ثلاث سنوات ، كل سنة ثلث . وجناية الطرف كقطع يده أو رجله ، أو فقأ عينه وما أشبه ذلك إن كانت عمدا فالقصاص [ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ] [1] . وإن كانت خطأ أو شبهة فلكل واحد من الأعضاء أما الدية أو نصفها أو أقل من النصف . وكل مفرد في الانسان كالأنف والذكر ففيه تمام الدية ، وكل مثنى كالعينين واليدين والرجلين ففي واحد النصف وفي كليهما تمام الدية . والدية في شبه العمد على الجاني ، وفي الخطأ على العاقلة ، والتفاصيل موكولة إلى الموسوعات ، كما إننا لم نذكر كثيرا من كتب الفقه وأبوابه كالبيوع