responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 310


ويشترط اختياره إن كان في طرف ، أما في النفس فلا أثر للاكراه ، إذ لا تقية في الدماء ، فلو أكره على القتل قتل ، ويحبس المكره حتى يموت .
وأن يكون المجني عليه معصوم النفس ، فلو كان ممن أباح الشارع دمه فلا قصاص . وأن لا يكون الجاني أبا أو جدا وإن علا ، فإنه لا يقاد الأب أو الجد بالولد ، بل عليهما الدية لباقي الورثة .
ولا يقاد المسلم إلا بالمسلم ، كما لا يقاد الحر إلا بالحر ، ويقاد الحر بالحرة ويرد وليها على أهله نصف ديته ، لأن ديته ضعف ديتها ، وتقاد الحرة بالحر ، ولا يدفع أهلها شيئا ، لأن الجاني لا يجني بأكثر من نفسه .
ودية الحر المسلم مائة من الإبل ، أو مائتان من البقر ، أو ألف شاة ، أو مائتا حلة ، كل حلة ثوبان ، أو ألف دينار ( خمسمائة ليرة عثمانية ) ، فإذا أرضى أولياء الدم بها سقط القصاص ، ووجب دفعها إليهم في مدة سنة .
وفي شبه العمد تتعين الدية ، وتستوفى مدة سنتين ، وكذلك في الخطأ ، ولكن في ثلاث سنوات ، كل سنة ثلث .
وجناية الطرف كقطع يده أو رجله ، أو فقأ عينه وما أشبه ذلك إن كانت عمدا فالقصاص [ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ] [1] .
وإن كانت خطأ أو شبهة فلكل واحد من الأعضاء أما الدية أو نصفها أو أقل من النصف . وكل مفرد في الانسان كالأنف والذكر ففيه تمام الدية ، وكل مثنى كالعينين واليدين والرجلين ففي واحد النصف وفي كليهما تمام الدية .
والدية في شبه العمد على الجاني ، وفي الخطأ على العاقلة ، والتفاصيل موكولة إلى الموسوعات ، كما إننا لم نذكر كثيرا من كتب الفقه وأبوابه كالبيوع



[1] المائدة 5 : 45 .

310

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست