responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 309


القصاص والديات :
قتل النفس المحرمة من أعظم الكبائر ، وهو الفساد الكبير في الأرض ، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ، وكذا الجناية على طرف .
ثم إن الجناية مطلقا على نفس أو طرف : إما عمد ، أو شبيه العمد ، أو خطأ محض .
والعمد واضح ، وشبيه العمد أن يكون عامدا في القتل مخطئا في قصده ، كمن قصد الفعل ولم يقصد القتل فقتل اتفاقا ، فلو ضربه بما لا يقتل غالبا للتأديب فمات ، أو سقاه دواء فقضى عليه فهو من شبيه العمد .
وأما الخطأ المحض فهو ما لم يقصد فيه القتل ولا الفعل ، كمن رمى طائرا فأصاب انسانا ، أو رفع بندقيته فثارت وقتلت رجلا ، ومن أوضح أنواعه فعل النائم ، أو الساهي الذي لا قصد له أصلا ، وفعل المجنون ، والصبي غير المميز ، بل والمميز ، لأن عمد الصبي خطأ شرعا .
ولو قصد رجلا فأصاب آخر وكلاهما محقون الدم فهو عمد محض ، أما لو كان القصد إلى غير المحقون فأصاب المحقون فهو من شبه العمد ، ولا فرق في جميع ذلك بين المباشرة والتسبيب ، إذا أثر في انتساب الفعل إليه ، كما لا فرق في الانفراد والاشتراك .
ولا قصاص إلا في العمد المحض ، أما الخطأ وشبيه العمد ففيه الدية . ويشترط في القصاص بلوغ الجاني ، وعقله ، فلا يقاد الصبي وإن بلغ عشرا ، لا بصبي ، ولا ببالغ ، ولا مجنون وإن كان أدواريا إذا جنى حال جنونه ، لا بعاقل ولا بمجنون ، فإن عمدهما خطأ فيه الدية على العاقلة .
أما المجني عليه فالأقوى اشتراط البلوغ والعقل فيه أيضا ، فلو قتل البالغ صبيا فالدية ، وقيل : يقاد به ، وكذا المجنون .

309

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست