responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 282


جديد .
ولا يعتبر عندنا في الرجعة حضور الشاهدين كما يعتبران في الطلاق ، وإن استحب ذلك [1] . ولا يعتبر فيها لفظ مخصوص ، بل يكفي كل ما دل عليها حتى الإشارة ، وتعود زوجته له كما كانت .



[1] أهدى إلينا هذا العام العلامة المتبحر الأستاذ أحمد محمد شاكر ، القاضي الشرعي بمصر أيده الله مؤلفة الجليل : ( نظام الطلاق في الاسلام ) فراقني وأعجبني ، ووجدته من أنفس ما أخرجه هذا العصر من المؤلفات ، فكتب إليه كتابا نشره هو حفظه الله في مجلة ( الرسالة ) الغراء ( عدد 157 ) بعد تمهيد مقدمة قال فيها : ومن أشرف ما وصل إلي وأعلاه ، كتاب كريم من صديقي الكبير ، وأستاذي الجليل ، شيخ الشريعة ، وإمام مجتهدي الشيعة بالنجف الأشرف ، العلامة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء ، فقد تفضل حفظه الله بمناقشة رأيي في مسألة من مسائل الكتاب ، وهي ( مسألة اشتراط الشهود في صحة مراجعة الرجل مطلقته ) فإنني ذهبت إلى : اشتراط حضور شاهدين حين الطلاق ، وأنه إذا حصل الطلاق في غير حضرة الشاهدين لم يكن طلاقا ، ولم يعتد به . وهذا القول وإن كان مخالفا للمذاهب الأربعة المعروفة ، إلا أنه يؤيده الدليل ، ويوافق مذهب الأئمة من أهل البيت والشيعة الإمامية . وذهبت أيضا إلى اشتراط حضور شاهدين حين المراجعة ، وهو يوافق أحد قولين للإمام الشافعي يخالف مذهب أهل البيت والشيعة ، واستغربت من قولهم أن يفرقوا بينهما ، والدليل واحد فيهما ، فرأى الأستاذ بارك الله فيه أن يشرح لي وجهة نظرهم في التفريق بينهما فقال : بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد والمجد من النجف الأشرف ( 8 صفر 1355 ) إلى مصر . لفضيلة الأستاذ العلامة ، المتبحر النبيل ، الشيخ أحمد محمد شاكر المحترم أيده الله . سلامة لك وسلام عليك . وصلتني هديتك الثمينة ( رسالة نظام الطلاق في الاسلام ) فأمعنت النظر فيها مرة ، بل مرتين ، إعجابا وتقديرا لما حوته من غور النظر ، ودقة البحث ، وحرية الفكر ، وإصابة هدف الحق والصواب ، وقد استخرجت لباب الأحاديث الشريفة ، وأزحت عن محيا الشريعة الوضاء أغشية الأوهام ، وحطمت قيود التقليد الذميمة ، وهياكل الجمود بالأدلة القاطعة ، والبراهين الدامغة ، فحياك الله ، وحيا ذهنك الوقاد ، وفضلك الجم . وأمهات مباحث الرسالة ثلاث : ( 1 ) طلاق الثلاث . ( 2 ) الحلف بالطلاق والعتاق . ( 3 ) الإشهاد على الطلاق . وكل واحدة من هذه المسائل قد وفيتها حقها من البحث ، وفتحت فيها باب الاجتهاد الصحيح على قواعد الفن ، ومدارك الاستنباط القويم ، من الكتاب السنة ، فانتهى بك السير على تلك المناهج القويمة إلى مصاف الصواب ، وروح الحقيقة ، وجوهر الحكم الإلهي ، وفرض الشريعة الاسلامية ، وقد وافقت آراؤك السديدة في تلك المسائل ما اتفقت عليه الإمامية من صدر الاسلام إلى اليوم ، ولم يختلف منهم اثنان ، حتى أصبحت عندهم من الضروريات . كما اتفقوا على عدم وجوب الإشهاد على الرجعة ، مع اتفاقهم على لزومه في الطلاق ، بل الطلاق باطل عندهم بدونه . وقد ترجح عندك قول من يقول بوجوب الإشهاد فيهما معا ، فقلت ( في صفحة 120 ) : وذهبت الشيعة إلى وجوب الإشهاد في الطلاق ، وأنه ركن من أركانه كما في كتاب ( شرائع الاسلام ) ولم يوجبوه في الرجعة ، والتفريق بينهما غريب ولا دليل عليه ، إنتهى . وفي كلامك هذا أيدك الله نظر ، أستميحك السماح في بيانه ، وهو : إن من الغريب حسب قواعد الفن مطالبة النافي بالدليل والأصل معه ، وإنما يحتاج المثبت إلى الدليل ، ولعلك ثبتك الله تقول : قد قام الدليل عليه ، وهو ظاهر الآية على ما ذكرته في صفحة ( 118 ) حيث تقول : والظاهر من سياق الآية إن قوله تعالى [ وأشهدوا ] راجع إلى الطلاق والى الرجعة معا . . إلى آخر ما ذكرت . وكأنك أنار الله برهانك لم تمعن النظر هنا في الآيات الكريمة كما هي عادتك من الامعان في غير هذا المقام ، وإلا لما كان يخفى عليك أن السورة الشريفة مسوقة لبيان خصوص الطلاق وأحكامه ، حتى أنها قد سميت بسورة الطلاق ، وابتدأ الكلام في صدرها بقوله تعالى : [ إذا طلقتم النساء ] ثم ذكر لزوم وقوع الطلاق في صدر العدة ، أي لا يكون في طهر المواقعة ولا في الحيض ، ولزوم إحصاء العدة ، وعدم اخراجهن من البيوت ، ثم استطرد إلى ذكر الرجعة من خلال بيان أحكام الطلاق ، حيث قال عز شأنه : [ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ] أي إذا أشرفن على الخروج من العدة فلكم إمساكهن بالرجعة أو تركهن على المفارقة ، ثم عاد إلى تتمة أحكام الطلاق ، فقال : [ وأشهدوا ذوي عدل منكم ] أي في الطلاق الذي سبق الكلام لبيان أحكامه . ويستهجن عوده إلى الرجعة التي لم تذكر إلا تبعا واستطرادا ، ألا ترى لو قال القائل : إذا جاءك العالم وجب عليك احترامه وإكرامه ، وأن تستقبله سواء جاء وحده أو مع خادمه أو رفيقه ، ويجب [ عليك ] المشايعة وحسن الموادعة ، فإنك لا تفهم من هذا الكلام إلا وجوب المشايعة والموادعة للعالم لا له ولخادمه ورفيقه ، وإن تأخرا عنه . وهذا لعمري حسب القواعد العربية والذوق السليم جلي واضح ، لم يكن ليخفى عليك وأنت خريت العربية لولا الغفلة ، والغفلات تعرض للأريب . هذا من حيث لفظ الدليل وسياق الآية الكريمة ، وهنالك ما هو أدق وأحق بالاعتبار ، من حيث الحكمة الشرعية ، والفلسفة الاسلامية ، وشموخ مقامها ، وبعد نظرها في أحكامها ، وهو : أن من المعلوم أنه ما من حلال أبغض إلى الله سبحانه من الطلاق ، ودين الاسلام كما تعلمون جمعي اجتماعي ، لا يرغب في أي نوع من أنواع الفرقة ، ولا سيما في العائلة والأسرة ، وعلى الأخص في الزوجية بعد ما أفضى كل منهما إلى الآخر بما أفضى . فالشارع بحكمته العالية يريد تقليل وقوع الطلاق والفرقة ، فكثر قيوده وشروطه على القاعدة المعروفة من أن الشئ إذا كثرت قيوده عز ، أو قل وجوده ، فاعتبر الشاهدين العدلين للضبط أولا ، وللتأخير والاناءة ثانيا ، وعسى إلى أن يحضر الشاهدان أو يحضر الزوجان أو أحدهما عندها يحصل الندم ، ويعودان إلى الألفة كما أشير إليه بقوله تعالى : [ ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ] وهذه حكمة عميقة في اعتبار الشاهدين لا شك أنها ملحوظة للشارع الحكيم ، مضافا إلى الفوائد الأخر . وهذا كله بعكس قضية الرجوع فإن الشارع يريد التعجيل به ، ولعل للتأخير آفات ، فلم يوجب في الرجعة أي شرط من الشروط تصح عندنا معشر الإمامية بكل ما دل عليه من قول أو فعل أو إشارة . ولا يشترط فيها صيغة خاصة كما يشترط في الطلاق ، كل ذلك تسهيلا لوقوع هذا الأمر المحبوب للشارع الرحيم بعباده ، والرغبة الأكيدة في ألفتهم وعدم تفرقهم . وكيف لا يكفي في الرجعة حتى الإشارة ولمسها ووضع يده عليها بقصد الرجوع ، وهي أي المطلقة الرجعية عندنا معشر الإمامية لا تزال زوجة إلى أن تخرج من العدة ، ولذا ترثه ويرثها ، وتغسله ويغسلها ، وتجب عليه نفقتها ، ولا يجوز أن يتزوج بأختها وبالخامسة ؟ إلى غير ذلك من أحكام الزوجية . فهل في هذه كلها مقنع لك في صحة ما ذهبت إليه الإمامية من عدم وجوب الإشهاد في الرجعة بخلاف الطلاق ؟ فإن استصوبته حمدنا الله وشكرناك ، وإلا فأنا مستعد للنظر في ملاحظاتك وتلقيها بكل ارتياح ، وما الغرض إلا إصابة الحقيقة ، واتباع الحق أينما كان ، ونبذ التقليد الأجوف والعصبية العماء ، أعاذنا الله وإياكم منها ، وسدد خطواتنا عن الخطأ والخطيئات إن شاء الله ، ونسأله تعالى أن يوفقكم لأمثال هذه الآثار الخالدة ، والأثريات اللامعة ، والمآثر الناصعة ، [ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ] ولكم في الختام أسنى تحية وسلام من : محمد الحسين آل كاشف الغطاء ملاحظة : ومن جملة المسائل التي أجدت فيها البحث والنظر : بطلان طلاق الحائض ، وقد غربلت حديث ابن عمر بغربال الدقيق ، وهذه الفتوى أيضا مما اتفقت عليه الإمامية ، وهي : بطلان طلاق الحائض إلا في موارد استثنائية معدودة . هذا هو نص كتاب الأستاذ شيخ الشريعة ، لم أحذف منه شيئا إلا كلمة خاصة لا علاقة لها بالموضوع ، وإنما هي عن تفضله بإهداء بعض كتبه إلي ، وسأحاول أن أبين وجهة نظري ، وأناقش أستاذي فيما رآه وأختاره بما يصل إليه جهدي في عدد قادم إن شاء الله . أحمد محمد شاكر القاضي الشرعي هذا تمام ما نشره فضيلة القاضي في ذلك العدد ، ثم تعقبه في عدد ( 159 ) وعدد ( 160 ) بمقالين أسهب فيهما بعض الاسهاب ، مما دل على طول باع ، وسعة اطلاع ، واستفراغ وسع ، في تأييد نظريته ، وتقوية حجته ، وكتبنا الجواب عنهما ، وأعرضنا عن ذكر تلك المساجلات هنا ، خوف الإطالة والخروج عن وضع هذه الرسالة التي أخذنا على أنفسنا فيها بالايجاز ، فمن أراد الوقوف عليها فليراجع أعداد مجلة ( الرسالة ) الغراء يجد في مجموعات تلك المراجعات فوائد جمة ، وقواعد لعلها في الفقه مهمة . وإن الحقيقة منتهى القصد . " منه قدس سره " .

282

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست