والكتاب الكريم أيضا صريح في ذلك لمن تأمله [ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ] إلى أن قال جل شأنه : [ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ] [1] وفي هذا كفاية . هذا مجمل من أسباب الفراق ، والتفصيل موكول إلى محله . وهناك أسباب أخرى للفرقة : كالعيوب الموجبة للفسخ في الزوج مثل : العنن ، والجنون ، والجذام ، ونحوها . وفي الزوجة : كالرتق ، والقرن ، ونحوهما ، وكالظهار ، والايلاء ، مما تجده مستوفى في كتب الفقه ، كما تجد فيها تفاصيل العدد وأقسامها ، من عدة الوفاة ، وعدة الطلاق ، ووطئ الشبهة ، وملك اليمين . والعدة تجب على الزوجة في وفاة الزوج مطلقا ، حتى اليائسة والصغيرة وغير المدخول بها . أما في الطلاق ، فتجب على ما هذه الثلاث ، فموت الزوج مطلقا ، والوطئ الغير المحرم مطلقا يوجبان العدة مطلقا ، إلا في اليائسة والصغيرة . أما الوطئ المحرم كالزنا فلا عدة فيه ، لأن الزاني لا حرمة لمائه . وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا ، وفي الحامل أبعد الأجلين . وعدة الطلاق ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر ، وفي الحامل وضع الحمل ، وللأمة نصف الحرة . والطلاق إذا لم يكن ثلاثا ولا خلعيا فللزوج أن يرجع بها ما دامت في العدة ، فإذا خرجت من العدة فقد ملكت أمرها ، ولا سبيل له عليها إلا بعقد