responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 281


والكتاب الكريم أيضا صريح في ذلك لمن تأمله [ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ] إلى أن قال جل شأنه : [ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ] [1] وفي هذا كفاية .
هذا مجمل من أسباب الفراق ، والتفصيل موكول إلى محله .
وهناك أسباب أخرى للفرقة : كالعيوب الموجبة للفسخ في الزوج مثل :
العنن ، والجنون ، والجذام ، ونحوها . وفي الزوجة : كالرتق ، والقرن ، ونحوهما ، وكالظهار ، والايلاء ، مما تجده مستوفى في كتب الفقه ، كما تجد فيها تفاصيل العدد وأقسامها ، من عدة الوفاة ، وعدة الطلاق ، ووطئ الشبهة ، وملك اليمين .
والعدة تجب على الزوجة في وفاة الزوج مطلقا ، حتى اليائسة والصغيرة وغير المدخول بها .
أما في الطلاق ، فتجب على ما هذه الثلاث ، فموت الزوج مطلقا ، والوطئ الغير المحرم مطلقا يوجبان العدة مطلقا ، إلا في اليائسة والصغيرة .
أما الوطئ المحرم كالزنا فلا عدة فيه ، لأن الزاني لا حرمة لمائه .
وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا ، وفي الحامل أبعد الأجلين .
وعدة الطلاق ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر ، وفي الحامل وضع الحمل ، وللأمة نصف الحرة .
والطلاق إذا لم يكن ثلاثا ولا خلعيا فللزوج أن يرجع بها ما دامت في العدة ، فإذا خرجت من العدة فقد ملكت أمرها ، ولا سبيل له عليها إلا بعقد



[1] البقرة 2 : 229 - 230 .

281

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست