ونهى عنها . فالجواب عن ذلك : إن جميع ما يروونه من هذه الأخبار إذا سلمت من المطاعن والضعف أخبار آحاد ، وقد ثبت أنها لا توجب علما ولا عملا في الشريعة ، ولا يرجع بمثلها عما علم وقطع عليه . وأيضا قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء : [ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ] [1] . ولفظة ( استمتعتم ) لا تعدو وجهين : إما أن يراد بها الانتفاع أو الالتذاذ الذي هو أصل موضوع اللفظة ، أو العقد المؤجل المخصوص الذي اقتضاه عرف الشرع . ولا يجوز أن يكون المراد هو الوجه الأول لأمرين : أحدهما : إنه لا خلاف بين محصلي من تكلم في أصول الفقه في أن لفظ القرآن إذا ورد وهو محتمل الأمرين : أحدهما : وضع اللغة ، والآخر : عرف الشريعة ، فإنه يجب حمله على عرف الشريعة ، ولهذا حملوا كلهم لفظ : صلاة ، وزكاة ، وصيام ، وحج ، على العرف الشرعي دون الوضع اللغوي . . وأيضا فقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال من الصحابة والتابعين : كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، وابن عباس ، ومناظراته لابن الزبير معروفة رواها الناس كلهم ، ونظم الشعراء فيها الأشعار فقال بعضهم :