ومن طرقنا الوثيقة عن جعفر الصادق عليه السلام أنه كان يقول : " ثلاث لا أتقي فيهن أحدا : متعة الحج ، ومتعة النساء ، والمسح على الخفين " [1] . وكيف كان : فلا ريب حسب قواعد الفن ، والأصول المقررة في ( علم أصول الفقه ) أنه إذا تعارضت الأخبار وتكافأت سقطت عن الحجة والاعتماد ، وصارت من المتشابهات ، ولا بد من رفضها والعمل بالمحكمات . وبعد ثبوت المشروعية والإباحة باتفاق المسلمين ، واستصحاب بقائها ، وأصالة عدم النسخ عند الشك ، يتعين القول بجوازها وحليتها إلى اليوم .
[1] راجع كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي رحمه الله تعالى ( 21 : 5 - 80 ) فقد أورد الكثير من الأحاديث المبينة لأحكام هذا النوع من النكاح وشروطه ، وأما الحديث المذكور أعلاه فقد وجدته مرويا بصيغة مختلفة ، ولعل ذلك مرجعه السهو أو التصحيف . راجع الفقيه 1 : 48 / 95 .