responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 246


الأسحار لعبادة الحق جل شأنه .
أما الثلاثة الأخرى : فهو حق المحاويج والفقراء من بني هاشم ، عوض ما حرم عليهم من الزكاة .
هذا حكم الخمس عند الإمامية من زمن النبي إلى اليوم ، ولكن القوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله منعوا الخمس عن بني هاشم ، وأضافوه إلى بيت المال ، وبقي بنو هاشم لا خمس لهم ولا زكاة ، ولعل إلى هذا أشار الإمام الشافعي ( رحمه الله ) حيث يقول في كتاب ( الأم ) صفحة 69 : فأما آل محمد الذين جعل لهم الخمس عوضا من الصدقة ، فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئا قل أو كثر ولا يحل لهم أن يأخذوها ، ولا يجزي عمن يعطيهموها إذا عرفهم إلى أن قال وليس منعهم حقهم في الخمس يحل لهم ما حرم عليهم من الصدقة . إنتهى .
ومن جهة سقوطه عندهم لا تجد له عنوانا وبابا في كتب فقهائهم ، حتى الشافعي في كتابه . بخلاف الإمامية ، فإنه ما من كتاب فقه لهم صغير أو كبير إلا وللخمس فيه عنوان مستقل كالزكاة وغيرها [1] . فالزكاة والخمس هما العبادة المالية المحضة ، وأما المشتركة بينهما فالحج والجهاد .



[1] نعم ، ذكر الحافظ الثبت أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ( 224 ه‌ ) في كتابه ( كتاب الأموال ) الذي هو من أهم الكتب ونفائس الآثار ، ذكر كتاب الخمس مفصلا ، والأصناف التي يجب الخمس فيها ، ومصرفه ، وسائر أحكامه . وأكثر ما ذكره موافق لما هو المشهور عند الإمامية ، فليراجع من شاء من صفحة 303 إلى 349 . " منه قدس سره " .

246

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست