الخمس : ويجب عندنا في سبعة أشياء : غنائم دار الحرب ، الغوص ، الكنز ، المعدن ، أرباح المكاسب ، الحلال المختلط بالحرام ، الأرض المنتقلة من المسلم إلى الذمي . والأصل فيه : قوله تعالى [ وأعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ] [1] . . إلى آخرها . والخمس عندنا حق فرضه الله تعالى لآل محمد صلوات الله عليه وعليهم ، عوض الصدقة التي حرمها عليهم من زكاة الأموال والأبدان . ويقسم ستة سهام : ثلاثة لله ولرسوله ولذي القربى . وهذه السهام يجب دفعها إلى الإمام إن كان ظاهرا ، وإلى نائبه وهو ( المجتهد العادل ) إن كان غائبا ، يدفع إلى نائبه في حفظ الشريعة ، وسدانة الملة ، ويصرفه على مهمات الدين ، ومساعدة الضعفاء والمساكين ، لا كما قال محمود الآلوسي في تفسيره مستهزئا : ينبغي أن توضع هذه السهام في مثل هذه الأيام في السرداب [2] ! مشيرا إلى ما يرمون به الشيعة من أن الإمام غاب فيه ! وقد أوضحنا غير مرة أن من الأغلاط الشائعة عند القوم من سلفهم إلى خلفهم وإلى اليوم زعمهم أن الشيعة يعتقدون غيبة الإمام في السرداب ، مع أن السرداب لا علاقة له بغيبة الإمام أصلا ، وإنما تزوره الشيعة وتؤدي بعض المراسم العبادية فيه لأنه موضع تهجد الإمام وآبائه العسكريين ، ومحل قيامهم في