responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 238


أو المعاملة بينه وبين الناس ، وهي أما أن تتوقف على طرفين : كعقود المعاوضات والمناكحات ، أو تحصل من طرف واحد : كالطلاق والعتق ونحوهما .
أو المعاملة مع خاصة نفسه ، ومن حيث ذاته : كأكلة ، وشربه ، ولباسه ، وأمثال ذلك .
والفقه يبحث عن أحكام جميع تلك الأعمال في أبواب أربعة :
[ 1 ] العبادات .
[ 2 ] المعاملات .
[ 3 ] الايقاعات .
[ 4 ] الأحكام .
وأمهات العبادات ست :
اثنتان بدنية محضة ، وهما : الصلاة والصوم .
واثنتان مالية محضة وهما : الزكاة ، والخمس .
واثنتان مشتركة على المال والبدن وهما : الحج والجهاد [ جاهدوا بأموالكم وأنفسكم ] [1] .
أما الكفارات فعقوبات خاصة على جرائم مخصوصة .



[1] التوبة 9 : 41 .

238

نام کتاب : أصل الشيعة وأصولها نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست