responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 93


فأعدلهما شهوداً ، وبقديم الملك على ما دللنا عليه ، ولا ترجيح سوى ذلك عند أصحابنا ، والقياس والاستحسان عندهم باطل ، فلم يبق إلّا استعمال القرعة لإجماعهم على أنّ كلّ أمرٍ مشكل فيه القرعة ، إلّا أن يكون مع ذلك الأمر مرجّح من المرجّحات المجمع عليها وهي المقدّم ذكرها من كثرة العدد ، أو أعدلهما شهوداً ، أو قديم الملك ، ولو قلنا نرجّح بالسّبب لكان قوياً وبه أفتي ، لأنّ فيه جمعاً بين الأحاديث والروايات ، لأنّ السّبب أولى من قديم الملك ، وقد رجّحنا بقديم الملك ، لأنّ من شهد بالنتاج مثلاً نفى أن يكون ملكاً قبله لأحد ، فكان أقوى ، فليُتأمّل ذلك .
فهذا تحقيق المسائل المختلفة والموضوعة في الجزء الثالث من مسائل الخلاف في كتاب الشهادات [1] ، فإنّها مختلفة الألفاظ ، وتحقيقها ما ذكرناه [2] .
* * *



[1] - الخلاف 2 : 621 في كتاب الدعاوي والبيّنات .
[2] - قارن ما ذكره المؤلّف من أول المسألة إلى هنا تجده بعين ألفاظه - إلّا نادراً - قد ذكره في السرائر في كتاب القضايا : 196 - 197 ط الحجري القديم . [ 4 ] مسألة في الإيلاء مسألة : إذا آلى من أربع نسوة فقال : والله لا وطئتكنّ كلّكنّ ، فلا يحنث بوطئ واحدة منهنّ ، وكذلك إن وطئ اثنتين أو ثلاثاً منهنّ ، فإن وطئ الرابعة حنث ولزمته اليمين ، وكذلك لا يوقف إلّا للأخيرة . فأمّا إن قال : والله لا وطئت واحدة منكنّ ، فأيّ واحدة وطئ انحلّت اليمين ووجب عليه الكفّارة ، وانحلّت في حقّ الباقيات ، فإن وطئ بعدها أُخرى لا يجب عليه سوى الكفّارة الأولى . فأمّا إن قال : والله لا وطئت كلّ واحدة منكنّ ، فمن وطئ منهنّ وجبت عليه في حقّها الكفّارة ولم ينحلّ في حق الباقيات ، ومتى وطئ واحدةً من الباقيات كان عليه الكفّارة ، والفرق واضح بين مسائل الثلاث إذا تُؤمّل . * * *

93

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست