responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 92


فقد جعل البيّنة في جنبة المدعي بغير خلاف ، فأمّا إن كانت العين المتنازع فيها خارجةً من يدي المتداعيين وهي في يد ثالث غيرهما ، ثمّ أقام كلّ واحدٍ منهما بيّنةً بها ، فإنّا نرجّح بكثرة الشهود ، فإن استويا في كثرة الشّهود ، رجّحنا بالتفاضل في عدالة البيّنتين ، فنحكم في المسألتين معاً ونُقدّم بيّنة صاحب التّرجيح مع يمينه ، فإن تساويا في جميع الوجوه ، فالحكم عند أصحابنا القرعة على أيّهما خرجت أعطي وحلف للآخر أنّه مستحقّ هو له ، فإن لم يكن ترجيح وهو في يد ثالث وأقام أحدهما بيّنة بقديم الملك والآخر بحديثه وكلّ منهما يدعي أنّه ملكي الآن ، وبيّنة كلّ واحدٍ منهما تشهد بملكه الآن ، غير أنّ إحدى البيّنتين تشهد بالملكيّة الآن وبقديم الملك ، والأُخرى تشهد بالملكيّة الآن وبحديث الملك .
مثاله إنّ إحدى البينتين تشهد بالملك منذ سنين والأُخرى منذ سنةٍ ، فالبيّنة بيّنة قديم الملك ، وهي المسموعة والمحكوم بها دون بيّنة حديث الملك ، لأنّ حديث الملك لا يملكه إلّا عن يد قديمةٍ فهو مدعي الملكيّة عنه ، ولا خلاف إنّا لا نحكم بأنّه ملك عنه ، لأنّه لو كان عنه ملك لوجب أن يكون الرّجوع عليه بالدرك ، فإذا لم نحكم بأنّه عنه ملك بقي الملك على يد صاحبه حتى يعلم زواله عنه ، وكذلك تكون بيّنة صاحب السّبب أولى في هذه المسألة إذا كانت العين المتنازع فيها في يد ثالثٍ وخارجة من أيديهما عند بعضِ أصحابنا .
والأقوى عندي استعمال القرعة ههنا ، وأن لا يجعل لصاحب السبب ههنا ترجيحٌ ، لأنّ التّرجيح عندنا ما ورد إلّا بكثرة الشهود ، فإن تساووا في العدد

92

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست