نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 76
عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وعبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعةً قبل طلُوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة [1] . وبالإسناد عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار بن موسى السّاباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا غلبته عيناه ، أو عاقه أمرٌ ، أن يصلّي المكتُوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشّمس ، وذلك في المكتوبة خاصّة ، فإن صلّى ركعةً من الغداة ثمّ طلعت الشّمس ، فليتم وقد جازت صلاته [2] . فأمّا ما ورد من الأخبار التي يخالف ما أوردناه ، ويقتضي أنّ آخر وقت الظّهر إذا زاد الفيء من بعد الزّوال أربعة أقدام أو ذراعين ، أو إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه ، أو القامة أو القامتين وغير ذلك من المقادير في آخر أوقات الصلوات ، وقولهم عليهم السلام في ألفاظ الأخبار : إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله فقد خرج وقت الظّهر ، وإذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه فقد خرج وقت العصر ، وهي أخبار قليلة غير متواترة ، وهي مع قلّتها مختلفة الألفاظ ، متضادّة المعاني ، لأنّ بعضها