نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 75
ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف اللّيل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف اللّيل [1] . وعن الشيخ أبي جعفر ، عن أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لولا أنّي أخاف أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث اللّيل ، وأنت في رُخصةٍ إلى نصف اللّيل ، وهو غسق اللّيل ، فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف اللّيل فلا رقدت عيناه [2] . وعن الشيخ أبي جعفرٍ ، عن الحسين بن عبد الله ، وأبي الحسين بن أبي جيد ، جميعاً عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه محمّد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وقت صلاة الغداة ما بين طُلوع الفجر إلى طُلوع الشمس [3] . وعن الشيخ أبي جعفرٍ ، عن الشيخ أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،