responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 48


على ما بينّاه وخرج عنه ، فلا فرق بينه فيه وبيننا إذا حملنا الأمر في الآية على من لم يكن عليه فوائت ، لأنّ من عليه فوائت مأمورٌ بإقامة الصّلاة في سائر أوقاته ، لأنّ الأوقات جميعها أوقات للقضاء ، قبل الدّلوك مثل ما بعد الدّلوك ، ما خلا الوقت الّذي يخاف فيه من فوتِ الحاضرة إذا اشتغل بالفائتة ، فيختصّ هذا الوقت بالحاضرة لئلاّ تصير الصّلاتان قضاء ، ولئلاّ يكون مخلاًّ بواجب مع قدرته على أدائه قبل خُروج وقته ، وإذا قمنا من الآية مقامه وهُو المستدلّ علينا بالآية بطل استدلاله .
وهذه طريقة النظار ، وذوي الإستدلال والاعتبار صحيحة مرضيّة مستقيمة ، قد كرّرها السيّد المرتضى ، واستدلّ بها على خصومه ومخالفيه في كتابه الانتصار كثيراً ، لما اعترض المخالف عليه في وجوب الزكاة في عروض التّجارة بقوله تعالى : * ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ) * [1] وعُروض التجارة من جملة الأموال فهي داخلة تحت ظاهر الآية فيجب فيها الزكاة .
فأجابه بأن قال : إنّ أكثر ما في هذه الآية أن يكون لفظها عموماً والعموم معرّض للتّخصيص ، ونحنُ نخصّ هذا العموم ببعضِ ما تقدّم من أدِلّتنا ، على أنّ مخالفينا لا بدّ لهم من ترك هذا الظاهر في عروض التّجارة ، لأنّهم يضمرُون في تناول هذا اللّفظ لعرُوض التّجارة أن يبلغ قيمتها نصاب الزكاة ، وهذا ترك للظاهر وخرُوج عنه ، ولا فرق بينهم فيه وبيننا إذا حملنا اللّفظة في الآية على



[1] - التوبة : 103 .

48

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست