responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 47


والعموم عند أصحابنا جميعاً لا صيغة له ، خلافاً للمعتزلة في مذهبهم ، فهو معرّض للتخصيص ، ونحن نخصّ هذا العموم ببعضِ ما تقدّم في أدلّتنا .
على أنّ مخالفينا في المسألة لا بدّ لهم من ترك هذا الظاهر ، لأنّه لا يجوز أداء صلاة حاضر وقتها في أوّل الوقت لمن عليه قضاء فوائت ولا للمتيمّم ، فإذا أخذ بظواهر الآية والأمر وأدّيا الصّلاة بعد الدّلوك بلا فصل ولا تأخير ، فبالإجماع منّا ومن المخالف لنا ، صلاة هذين المكلّفين في هذا الوقت غير صحيحة ولا شرعية ولا مأمورٌ بها .
وأيضاً فصيغة الأمر الحقيقي والأمر إذا ورد من الحكيم اقتضى بعرف الشّرع عند محقّقي أُصول الفقه الفور والبدار دون التّراخي ، ولا خلاف بيننا أنّ الصّلاة لا تجب أوّل الوقت وجوباً موسّعاً خلافاً لأصحاب الشافعي ، لأنّهم يذهبون إلى أنّها تجب بأوّل الوقت وُجُوباً مضيقاً واعترضوا في ترك الواجب ، فأجاب السيّد المرتضى في الذريعة [1] أنّه لا بدّ من العزم الّذي هو البدل على أدائها في آخر وقتها ليقوم مقام البدل وانفصل به عن ترك المندُوب ، وخلافاً لأصحاب أبي حنيفة ، لأنّهم يذهبون إلى أنّ الوجوب لا يتعلّق إلا بآخر الوقت .
فعلى هذا التقرّير والتحرّير للآية لا تعلّق فيها للمخالف ، لأنّ المكلّف لا يجب عليه بظاهر الآية ، والأمر فعل الصّلاة وُجُوباً مضيّقاً بعد الزّوال بلا فصلٍ ، فلا مندُوحة له عن ترك ظاهر الآية والعدول عنه ، فإذا ترك الظاهر



[1] - الذريعة 12 : 147 و 153 .

47

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست