responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 475


لم يخالف فيها أحدٌ إلّا من عرف اسمه ونسبه ، وإذا تعيّن المخالف في المسألة لا يُعتدّ بخلافه .
وأيضاً فالشيخ أبو جعفر الطوسي رحمة الله عليه الّذي يتمسّك بخلافه في هذه المسألة ، ويجعل دليلاً ، يقوّي القول والفتيا بطهارة هذا الماء في كثير من أقواله ، وأنا أبيّن إن شاء الله أنّ أبا جعفرٍ رحمه الله يفوح من فيه رائحة المسألة بالكلّية إذا تؤمّل كلامُهُ وتصنيفه حقّ التأمّل ، وأُبصر بالعين الصّحيحة ، وأُحضر له الفكر الصافي ، فإنّه فيه نظر ولبسٌ فليفهم عنّي ما أقول .
إعلم رعاك الله : أنّ المقرّر المعلوم من مذهب هذا الشيخ الفقيه وقوله وفتياه وتصنيفه الشائع عنه وخلافه فيه ، وقوله الّذي لم يرجع عنه [1] في كتبه يكاد يعلم بين أصحابنا ضرورة ، أنّ الماء المستعمل في الطهارة الكبرى مثل غسل الجنابة والحيض والاستحاضة إذا كان البدن خالياً من نجاسةٍ عينيّة بأنّ هذا الماء لا يرفع الحدث ، ولا يجوز استعماله في رفع الأحداث وإن كان طاهراً ، إلّا أنّه غير مطهّر عنده ، وهذا معلوم من مذهبه وقوله على ما بيّناه ، وحجّته : أنّ هذا الماء مستعمل في نجاسةٍ حكميّة ثمّ قال في مبسوطه ما هذا حكايته :
والماء المستعمل على ضربين : أحدهما ما استعمل في الوضوء وفي الأغسال المسنونة ، فما هذا حكمه يجوز استعماله في رفع الأحداث ، والآخر ماء استعمل



[1] - زيادة يقتضيها السياق .

475

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست