نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 474
معروفة ، فإنّه قد اشبع القول فيها في كتابه جواهر الفقه وحقّق النّظر فيها ودقّق [1] . وتصانيف أصحابنا عامّة مطلقة لم يعترض أحد منهم بتفصيل في هذه الفتيا . والفقيه سلار قال في رسالته : ذكر ما يتطهّر به وهو المياه ، الماء على ضربين : ماء مطلق ، وماء مضاف . ثمّ قال في تقسيماته : والمضاف إلى النّجس فليس بطاهر ، ولا مطهّر ، ولا يجوز شربه ولا استعماله على وجه ، إلّا أن يدعو إلى شربه ضرورة ، وهو على ثلاثة أضرب : أحدها يزول حكم نجاسته بإخراج بعضه ، والآخر بزيادته ، والآخر لا يزول حكم نجاسته على وجه [2] . ثمّ قال : فأمّا ما يزول حكم نجاسته بزيادته ، وهو أن يكون الماء قليلاً وهو راكدٌ في الأرض أو غدير ) أو قليب ) فإنّه ينجس بما يلاقيه من النجاسة ، فإذا زاد زيادةً تبلغه الكرّ أو أكثر طهر [3] . وأيضاً الفتيا في هذه المسألة عليها إجماع أصحابنا في عصرنا هذا ، وإجماع كلّ عصرٍ حجّة ، لما قد دلّ الدّليل عليه ، وقبل عصرنا أيضاً
[1] - جواهر الفقه : 1 ضمن الجوامع الفقهية ، والمسألة أول مسألة في باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة . [2] - المراسم : 1 - 2 ضمن الجوامع الفقهية . [3] - المراسم : 2 ضمن الجوامع الفقهية وما بين القوسين إضافة من المصدر .
474
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 474