نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 462
أن قال في مبسوطه في باب المياه [1] : ومتى نجست هذه المياه فإنّه لا يجوز استعمالها إلّا عند الضرورة في الشرب لا غير حسب ما قدّمناه ، والطريق إلى تطهير هذه المياه أن يطرأ عليها كرّ من ماء مطلق ، ولا يتغير مع ذلك أحد أوصافها ، فحينئذٍ يحكم بطهارتها ، فإن تُممّت كراً بالمياه الطاهرة لم يرفع عنها حكم النجاسة ، بل ينجس الكلّ ، وفي أصحابنا من قال إذا تممت بطاهر كراً زال عنها حكم النجاسة وهو قويّ ، لقولهم عليهم السلام : “ إذا بلغ الماء كراً لم يحمل نجاسةً ” . فأمّا إذا تمّمت كراً بنجاسة ، فلا شك أنّه ينجس الكلّ ، وإن كان مقدار الكرّ في موضعين ونجسا ثمّ يجمع بينهما ، لم يزل عنهما حكم النّجاسة ، لأنّه لا دليل عليه ، وفي أصحابنا من قال يزُول ذلك للخبر وهو قويّ على ما قلناه ، هذا آخر كلام الشيخ أبي جعفر . فلو كان الألف واللام المراد بهما العهد عنده ، لما جاز له أن يقول ويستشهد في الصّور التي صوّرها بقولهم عليهم السلام : إذا بلغ الماء كراً لم يحمل نجاسةً ، ثمّ إنّه قوّى ما ذهب إليه بعض أصحابه على ما حكاه عنهم بالخبر الّذي أورده إيراد راضٍ به ، فلا يخلو الخبر من أن يكون صحيحاً مجمعاً عليه أو غير صحيح ، بل من أخبار الآحاد . فالخبر بالاتفاق منه ومن أصحابه صحيح ، فيجب إلّا يعدل عنه وأن