نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 461
القائل إذا قال عندي ماء ورأيت ماء ، لم يفهم من قوله المنيّ ، ولم يسبق إلى وهم أحد ذلك ، ولو سلّمنا أنّه يستحق اسم الماء على الإطلاق لم يفد طهارته ، لأنّ الماء على ضربين : نجسٌ وطاهرٌ ، وكلّ واحدٍ منهما يستحقّ اسم الماء على الإطلاق . ألا ترى أنّ السيّد المرتضى قدس الله روحه ونوّر ضريحه ، قرّر مع الشافعي أنّ الماء على ضربين : نجسٌ وطاهرٌ ، وقال : وكلّ واحد منهما يستحق اسم الماء على الإطلاق مستدلاً على خصمه بأنّ الماء النّجس يسمّى ماء ، ويستحقّ اسم الماء على الإطلاق فمن خصّص في الخبر المروي المتفق عليه المتلقّى بالقبول عند الجميع بأنّ الماء المذكور فيه ، أراد به الطاهر دون النّجس يحتاج إلى دليلٍ ، بل الواجب العمل بالعموم في الشريعة إلى أن يقوم دليل الخصوص ، ولأنّ عند محقّقي أصحاب أصول الفقه أنّ تأخير بيان العموم عن وقت الخطاب لا يجوز من الحكيم ، بخلاف تأخير بيان المجمل ، وذاك أنّ العموم لفظ موضوع لحقيقة ، والحكيم لا يجوز أن يخاطب بلفظٍ له حقيقة وهو لا يريدها من غير أن يدلّ في حال خطابه أنّه متجوّز باللّفظ ، ولا إشكال في قبح ذلك ، والعلّة في قبحه أنّه خطاب ، أريد به غير ما وضعوه له من غير دلالةٍ . والشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله الّذي يجعل خلافه في هذه المسألة دليلاً معتمداً أو ملجأً وحجّة ويقلّد فيها ، يذهب إلى أنّ المراد في الخبر بالألف واللام الجنس دون العهد ، الّذي يدّعيه من يتعصّب ويبصر خلاف ما يذهب إليه ، وهو
461
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 461