responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 405


[ 195 ] مسألة في المواريث مسألة : ما تقول في رجلٍ مات وخلّف زوجةً ، وجاريةً أمّ ولدٍ ، وخلّف تركة من ملكٍ وعقارات وأثاثٍ ، وذكر عند وفاته أنّ عليه لرجلٍ ديناً معيّناً ، وأوصى بأن يباع من التّركة شيء معيّن ويؤدّى ذلك الدين المذكور ، ويؤخّر ما عليه من المهر للزّوجة المذكورة ، وأوصى بأن يباع جميع ما يُخلّف من التركة بعد الأشياء التي عيّنها بإزاء الدّين ويقضي بها المهر ، والمتخلّف من التركة لا يعلم هل يقوم بالمهر أم لا ، فهل يُسلّم ما بيع إلى صاحب الدّين المذكور ؟ أم يباع الجميع من التّركة ويُقسّم من الدّين والمهر أم لا ؟
فإن صحّ ذلك ووجب الدّين للمقرّ له وعجز ما بقي من التركة عن المهر ، فهل يجوز أن تباع أمّ الولد ويقضى بها الدّين الّذي هو المهر أم لا ؟
وهل يسلّم إلى قوله عليّ دينٌ وما هناك بيّنة أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : إذا كان ما بقي بعد ما عيّنه يفي بقضاء الدّين المتخلّف ، فيخصّ بما عيّنه من أوصى له بأن يُباع ما عيّن فيقضى دينه منه ، ثمّ بعد ذلك يقضى الدّين الباقي أعني المهر أو غيره إن كان عليه دين آخر ، فالوصيّة

405

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست