responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 383


[ 176 ] مسألة في البيع مسألة : ما تقول فيمن باع غيره رطلاً معلوماً من التمر بثمن معلوم ، ثمّ انّ المبتاع لم يُقبض البائع الثمن ، وانّ البائع ابتاع من المبتاع الأوّل بثمن التّمر الأوّل ، تمراً أرطالاً معلومة نسيئة ، هل يصحّ البيع الثاني مع كونه لم يقبض منه الثمن عن التمر الأوّل ، أم لا يصحّ ؟
الجواب وبالله التوفيق : الّذي أقول في هذا السؤال : إنّ البيع الثاني باطلٌ غير صحيح ، لإجماع الطائفة على فساده ولقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : “ لا يباع الدين بالدين ” [1] وهذا بيع دين بدين نسيئة ، ألا ترى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى أن يباع الدين بالدين ، والنّهي بمجرّده إذا ورد من الحكيم دلّ على فساد المنهيّ عنه ، لا خلاف بين محقّقي أصول الفقه في ذلك ، فيجب على هذا الأصل المقرّر فساد هذا البيع .
* * *



[1] - الكافي 5 : 100 ، والتهذيب 6 : 189 .

383

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست