responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 382


[ 175 ] مسألة في النيابة بالأجرة في الصلاة مسألة : ما تقول في النيابة والإجارة في الصّلاة ، أيجوز أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : الوكالة والنيابة والإجارة في الصلاة غير صحيح بوجهٍ من الوُجوه ، ولا يجوز لأحدٍ أن يصلّي عن غيره نافلةً ولا فريضة ، فإن اعترض معترض بالولد الأكبر إذا مات أبوه وعليه صلاة فائتة في مرضه فإنّه يجب عليه قضاؤها ، فإنّا نقول : إنّ هذا تكليف الولد ، وليس هذا بتوكيل ولا نيابة .
وكذلك إن اعترض بالنائب في ركعتي الطّواف قلنا : ذلك ورد فيه نصّ فخرج بالدليل والأصل المقرّر ، وهذا هو الجواب إن اعترض بالنيابة في الحاج .
* * *

382

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست