نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 382
[ 175 ] مسألة في النيابة بالأجرة في الصلاة مسألة : ما تقول في النيابة والإجارة في الصّلاة ، أيجوز أم لا ؟ الجواب وبالله التوفيق : الوكالة والنيابة والإجارة في الصلاة غير صحيح بوجهٍ من الوُجوه ، ولا يجوز لأحدٍ أن يصلّي عن غيره نافلةً ولا فريضة ، فإن اعترض معترض بالولد الأكبر إذا مات أبوه وعليه صلاة فائتة في مرضه فإنّه يجب عليه قضاؤها ، فإنّا نقول : إنّ هذا تكليف الولد ، وليس هذا بتوكيل ولا نيابة . وكذلك إن اعترض بالنائب في ركعتي الطّواف قلنا : ذلك ورد فيه نصّ فخرج بالدليل والأصل المقرّر ، وهذا هو الجواب إن اعترض بالنيابة في الحاج . * * *
382
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 382