نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 372
[ 168 ] مسألة في وقوع الجسم الطاهر في البئر المتنجّس مسألة : ما تقول في ماء البئر إذا كان نجساً ووقع فيها جسمٌ طاهرٌ قبل أن ينزح ، ثمّ نزح منها ما يوجب طهارتها وبقي الجسم فيها ، فبأيّ شيء يحكم على الجسم وعلى ماء البئر ؟ الجواب وبالله التوفيق : الجسم - المفروض في السؤال - عند وقوعه فيها محكومٌ بنجاسته ، ولا دليل على طهارته بنزح البئر ، فمن ادّعى طهارته بنزح البئر فعليه الدّليل ، ولن تجده ، بفرض المسألة أنّ الجسم الواقع فيها ميزر أو سطل فقد نجسا ، إلّا أن يكون الجسم المفروض جسماً عفت الشّريعة بفحواها عنه ، ويكون معلوماً بالعادة معفواً عنه ، مثلاً أن يقع فيها آجرة منها أو عود صغير أو شيء من التّبن أو ورق القصب أو ممّا تسفيه الرّياح بمجرى العادة ، فذلك معفوّ عنه لأجل الحرج ويطهر بنزحها من دون إخراجها ، فأمّا ماء البئر المذكور في السؤال فإنّه أيضاً نجسٌ ، لأنّ فيها نجاسةً ، والبئر لا تطهر بغير النّزح إلّا بعد أن يخرج ما فيها من النجاسة ، ثمّ ينزح بعد ذلك . * * *
372
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 372