responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 371


فأمّا الكتاب فقوله عزّ من قائل : * ( وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) * [1] فمن قال إنّ الزّوج الذمّي يملك عقد المرأة المسلمة كما كان ، وله عليها الولاية أعني ولاية الزّوجية ، فقد خالف نصّ الكتاب ، والله تعالى قد نفى أن يكون له عليها سبيلاً بقوله : ( ولن ) فأتى بلن النافية على طريق الأبد .
وأيضاً فقد خالف قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قوله : “ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ” [2] فمن جعل للزّوج الولاية وأنّ أمرها بيده وهي أملك ببضعها وعقدها ، فقد خالف الحديث وحاد عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا يلتفت إليه ويرجع إلى أخبار الآحاد الشاذة النادرة ، فإنّه يحمل ( على ) على وجوه ، ولا إلى تقليد الرّواية الشاذة التي في النهاية [3] لأنّها مخالفة لظاهر الكتاب ، والصّحيح من الأخبار .
فكتاب الله أحقّ بالحق وأولى بالتقليد ، وأن تقضي به على أخبار الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً ، وأيضاً فمصنّف النّهاية رحمه الله رجع عمّا سطره بعد ذلك في مصنفاته ، ولولا فساده عنده لما رجع عنه بالآخرة وأفتى بخلافه .
* * *



[1] - النساء : 141 .
[2] - من لا يحضره الفقيه 4 : 243 ، وفي مستدرك الوسائل 7 : 142 نقلاً عن عوالي اللئالي بزيادة في آخره : ( نحن نرثهم ولا يرثونا ( .
[3] - النهاية : 457 .

371

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست