responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 350


[ 148 ] مسألة فيمن ابتاع قفيزاً من شعير بدينار بأجل مسمّى فحلّ الأجل ولم يمكنه الدفع مسألة : ما تقول في رجلٍ ابتاع من غيره قفيزاً شعيراً بدينار بأجلٍ مسمّى ، فحلّ الأجل فألزمه خصمه بالدّينار ، فلم يمكنه بل قال له : خذ منّي شعيراً بالسّعر الواقع ، وهو خمسة أقفزة بدينارٍ ، أيجوز له أخذ الشعير أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : هذه المسألة فيها خلافٌ بين أصحابنا ، والّذي أراه وأدينُ به مذهباً واعتقاداً وفتياً وقولاً وعملاً صحّة هذا البيع وأخذ الخمسة أقفزة بيعاً شرعياً بديناره الّذي في ذمّته ، لأنّه ليس له في ذمّته قفيز شعير ، بل له في ذمته الثّمن وهو الدينار ، بدليل أنّه ليس له المطالبة بالقفيز البتّة ، وله أن يشتري بديناره ما شاء من السّلع على أيّ الأسعار كان إذا اختار البائع ذلك ، وعقد عقداً شرعياً متضمّناً للإيجاب في البائع والقبول من المشتري .
فهذا الّذي يقضي بصحّته الأصل ويؤدّي إليه النّظر ، وظاهر الكتاب ، وهو قوله سبحانه : * ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) * والرّبا المحرّم هو بيع الجنس بالجنس وزيادة يداً بيدٍ ، وبيع الجنس مثلاً بمثل نسيّة ، ومن يخالف في هذه المسألة من

350

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست