responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 349


[ 147 ] مسألة في المخالعة إذا رجعت في البذل . . . إلخ مسألة : ما تقول في المخالعة إذا طلّقها الرجل ، ثمّ ندمت بعد أن طلّقها وأرادت مراجعته ، واختار هو أيضاً ذلك وكانت التطليقة أوّلة أو ثانية ، أيجوز له أن يعقد قبل انقضاء العدّة ؟ أم بعد انقضائها ؟
الجواب وبالله التوفيق : متى كانت التطليقة أوّلة أو ثانية ورجعت فيما بذلته طلباً للرّغبة أو لأجل غير الرّغبة ، بل رجعت فيما بذلته ، فله الرّجعة في بضعها من غير عقدٍ ولا مهر ، فإن كانت قد خرجت من عدّتها سواء كانت أوّلة أو ثانية ، وسواء رجعت فيما بذلته أو لم ترجع ، فلا يجوز له نكاحها إلّا بعقدٍ جديد ومهرٍ جديد ، فاعلم ذلك .
* * *

349

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست