نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 29
كان وقت الذّكر متعيّناً لقضاء الفائتة ، فكيف يصلّي فيه صلاةً أُخرى في غير وقتها ، والوقت المضرُوب لصلاةِ الظّهر وإن كان واسعاً ، فإنّه إذا ذكر في أوّله وقبل تضيّقه فوت صلاةٍ قبلها خرج ذلك الوقت عند الذكر من أن يكون وقتاً للظّهر وخلص الوقت لقضاء الفائتة . ولهذا نقول : انّه إذا تضيّق وقت الصلاة الحاضرة ولم يتسّع إلّا لأدائها ، لم يجز أن يقضي فيه الفائتة وخلص لأداء الحاضرة ، لئلاّ تفوت الحاضرة وتلحق بالماضية وكان مالك . . . [1] لترتيب الصلاّة الفائتة على الحاضرة ، يذهب إلى أنّه متى ذكر في آخر وقتِ صلاة حاضرة أنّه قد فاتته أُخرى قبلها بدأ بقضاء الفائتة ، وإن فاتته الحاضرة ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فإن كان عجب ، فليكن من مالك ، لأنّه بصيرورته للترتيب أوجب قضاء الماضية وإن فاتته الحاضرة . . . [2] ، إلى ها هنا ألفاظ السيّد بعينِها . ألا ترى إلى قول القائل وإقراره بأنّ الإماميّة اتّفقت على الفتوى بنقل نيّة من ابتدأ بصلاة حاضرة في أوّل وقتها إلى الفائتة إلى حين الذّكر لها ، وإن كان قد صلّى بعض الحاضرة ، وإلزام السيّد وإقراره عليه . وقوله هُو المشروع الّذي اجتمعت الفرقة المحقّة عليه ، يدلّ على نفي الخلاف في ذلك ، والخبر المقدّم ذكره يصرّح بأنّ صلاة الأداء لا تصحّ ممن
[1] - في المتن وفي الرسيات نسخة السماوي كلمة ( حراسه ) ولعلّها جرايته بمعنى ما يجري عليه . [2] - بياض في الأصل بمقدار كلمة ( ولعلّه فالعجب منه ) .
29
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 29