responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 28


قضاء الفائتة ، وهو إذا كان في بقيّة من صلاته يمكنه الاستدراك ، لأنّ الصلاة انّما يثبت حكمها بالفراغ من جميعها ، لأنّ بعضها معقود ببعض ، فهو إذا نقل نيّته إلى قضاء الفائتة صارت الصلاة كلّها قضاء للفائتة لا أداء للحاضرة ، لأنّ هذه أحكام شرعية يجب إثباتها بحسب أدلّة الشّرع .
وإذا كان ما رتّبناه هو المشروع الّذي أجمعت الفرقة عليه ، وجب العمل به ، واطّراح ما سواه ، وغير مسلّمٍ ما مضى في أثناء الكلام من حُصول الاتفاق على وجوب المضيّ في الصّلاة بعد الدخول بها بالنيّة ، لأنّا نقسّم ذلك على ما فصّلناه ، ولا نوجب المضيّ في الصّلاة على كلّ حالٍ ، وغير مسلّم أيضاً أنّ الركعتين اللّتين دخل فيهما ونوى أداء الظهر ثمّ نقل نيّتهُ قبل الفراغ فيها إلى قضاء الفائتة من صلاة الفجر لمّا ذكرناه ، أنّ الركعتين تكونان من الظهر ، بل إنّما تكونان من الظّهر إذا لم تتغيّر النيّة واستمرّت على الحالة الأولى .
ولا عجب من أن تقع هاتان الركعتان عن قضاء الفجر لما نقل نيته إلى ذلك ، وإن كانت النيّة لم تتقدّم في افتتاح الصّلاة ، لأنّها وإن تأخّرت فهي مؤثّرة في كون تِلك الصّلاة قضاءً وإخراجها من أن تكون أداء ، لأنّا قد بينّا أنّ ذلك إشارةً إلى أحكام شرعية يجب إثباتها ونفيها بحسب الأدلّة الشرعيّة .
وليس يجب أن يتعجّب مخالفُونا من مذهبنا هذا وهم يروُون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : “ من تَركَ صَلاة ثمّ ذكرها فليصلّها وَقت ذكره لها فذاك وقتها ” [1] وإن



[1] - جواهر الكلام 13 : 84 نقلاً عن أجوبة المسائل الرسيات للمرتضى . فليصلّها إذا ذكرها .

28

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست