responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 257


لا بأس بدم لم يذكّ [1] .
فبان بذلك ما بنينا عليه .
وأدلّ دليل على ما اخترناه من جواز أكل صيد الذمّي مع المشاهدة له ، وقد أخرجه من الماء حياً وإن مات في يده ، وأنّ الصّيد للسّمك ليس ذكاة حقيقةً ، إجماع أصحابنا على أنّ الشاة المذكاة يحرم منها أربعة عشر شيئاً ، وإجماعهم على أنّ السّمك لا يحرم منه شيء ، فلو كان صيده ذكاة حقيقةً لحرم منه ما حرم من الشّاة المذكّاة ذكاة حقيقةً ، وأحدٌ لا يقول ذلك ولا يتفوّه به .
* * *



[1] - إشارة إلى ما رواه الكليني في فروع الكافي 1 : 18 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 260 ، وأخرجه المؤلّف نفسه في مستطرفات السرائر : 477 ، والحديث كما في الكافي والتهذيب : عن أبي عبد الله قال : إنّ عليّاً عليه السلام كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب فيصلّي فيه الرجل . يعني دم السمك . اه‌ .

257

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست