نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 243
فإن قيل : فعلى قولكم لا يأمن أن يكون قد صلّى أربعاً ، قلنا : فقد تمّت صلاته ، وصلاته لركعة الاحتياط بعد تسليم غير مفسدة لها لأنّها منفصلة بالتسليم عنها . فإن قيل : فهلاّ قلتم يجلس من غير ركوعٍ ويتشهّد ويسلّم ولا يجب عليه ركعة الاحتياط بل يجب عليه سجدتا السّهو ؟ قلنا : هذا أيضاً غير مستقرّ ولا مستمرّ على أصول المذهب وأحكام باب السّهو وألفاظ الأخبار ، لأنّ سُجود السّهو في مواضع مضبوطة محصورة معدودة ، ضبطها وحصرها مشيخة الطائفة ، والباحثون عن مآخذ الشّريعة وأهل النّظر ومصنّفوا الكتب ، وليس هذا الموضع أحدها . فإن قيل : أليس في جملتها انّ من شكّ بين الأربع والخمس يسلّم ويسجد سجدتي السّهو ؟ قلنا : فما صوّرناه بخلاف هذا ، لأنّ هناك ما شكّ بين الأربع والخمس ، لأنّه قاطعٌ متيقن أنّه ما أتى بالخمس ، ولا هو أيضاً مجوّز أنّه أتى بالخمس ، بل هو شاكّ هل حصلت له الأربع الركعات أم لا ، فكيف يجوز أنّه قد أتى بالخمس ، والموضع الّذي يجب عليه سجدتا السّهو هو أن يكون قاطعاً على الأربع ، ويجوّز أن يكون قد أتى بالخامسة بدليل قولهم يسلّم ، فدلّ على أنّه عقيب الركعة قبل القيام ، لأنّه قال يسلّم وما قال يجلس ويسلّم . وأيضاً قولهم : من شك بين الأربع والخمس يريدون به بين الأربع
243
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 243