responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 242


[ 81 ] مسألة في الشك بين الأربع والخمس في حال القيام [1] مسألة : ما تقول فيمن شك وهو قائم هل قيامه الّذي هو فيه للركعة الرابعة أو إلى الركعة الخامسة ، ولم تترجّح ظنونه كيف يكون حكمه في هذه الحال ؟
الجواب وبالله التوفيق : الواجب عليه في ذلك الجلوس من غير ركوع ، فإذا جلس تشهّد وسلّم ، وقام بعد سلامه فصلّى ركعةً إحتياطاً وقد برئت ذمّته وقضى الواجب المتعلّق بها .
فإن قيل : فهلا قلتم يركع في حال قيامه قبل أن يجلس ثمّ إذا جلس تشهّد وسلّم ؟
قلنا : هذا لا يصحّ ولا يجوز ، ولا يذهب إليه محصّل ، ولا من تعرض بهذا الفنّ ، لأنّه لا يأمن من أن يكون قد صلّى أربعاً فيكون ركوعه زيادةً في صلاته فيفسد الصّلاة .



[1] - وقد أشار إليها في السرائر .

242

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست