responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 194


[ 56 ] مسألة في المزارعة مسألة : ما تقول في رجلٍ كلّف بعض إخوانه أن يزرع له إشكارة [1] فأجاب إلى ذلك ، فسلّم إليه المكلّف ديناراً ، ثمّ قال له : ابتع لي بهذا الدينار بذراً وازرعه ، ففعل ما أمره ، فلما بلغ الزّرع نزغ الشّيطان بينهما حتى أدّى ذلك إلى أن قال له : ليس لك عندي زرعٌ وإنّما لك قبلي دينار فخذه ، أيسوّغ له الشرع ذلك أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : إذا كان قد اشترى له بالدّينار فهذا وكيلٌ في الشراء فجميع الزّرع للموكّل ، ولا يحلّ للوكيل أخذ حبّة منه على حالٍ .
* * *



[1] - إشكارة اصطلاح محلي عند المزارعين ، ويراد به مساحة محدودة من الأرض ، ولا يزال مستعملاً في البلاد الفراتية .

194

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست