responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 193


[ 55 ] المسألة السابقة بحالها مع فرض موت إحداهما إن عقد هذا الرّجل عليهما بلفظةٍ واحدة على ما ذكرتم قبل أن يختار إحداهما مات أو ماتتا أو ماتت إحداهما ، ما الحكم في الصّداق والميراث ؟
الجواب وبالله التوفيق : إذا مات هو أو ماتتا قبل أن يختار فلا مهر عليه ، ولا لهما ميراث ولا عليهما عدّة ، وكذلك لا يرثهما عند هذه الحالة ، لأنّه ليس بزوجٍ لإحداهما إلّا بعد الخِيرة منه ولم تحصل ، فأمّا إن ماتت إحداهما فهو بالخيرة في الباقية فليتأمّل ذلك ، والأولى عندي أن يكون هذا العقد باطلاً من أوّله لأنّه منهيّ عنه ، والنهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه .
* * *

193

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست