responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 178


والّذي أذهب إليه وأفتي به وأعتمده في هذا : أنّه لا يجب عليه إعادة الصّلوات الواقعة ما بين الغسلين والإحتلامين ، لأنّ الإعادة تحتاج إلى دليلٍ قاطع ، وهو مجوّز أن يكون هذه الجنابة من نومه فيه هذه الليلة ، ومجوّز من ليالٍ قبلها ، والصّلوات التي صلاهنّ متيقّنات ، وقد وقعن شرعيات ، فلا يُترك المتيقّن للمشكوك فيه ، بل يجب عليه إعادة صلاته التي انتبه وصلاّها فحسبٌ .
وفي الأخبار ما يدلّ على ذلك ، وقد أورده المذكور في استبصاره عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عليه السلام عن الرّجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ، قال : فليغتسل وليغسل ثوبه وليعد صلاته [1] .
وما قال يعيد صلاته من آخر غسلٍ اغتسل ، وقالوا عليهم السلام : “ أسكتوا عمّا سكت الله عنه ” [2] ولم يرد بإعادة الصّلاة إلّا هذا الخبر فحسب ، ثمّ قد عملنا بمتضمّنه إذا عملنا بأخبار الآحاد وأحسنّا الظنّ براويه ، فكيف وهو فطحيّ المذهب ؟ !
ثمّ إنّ السيّد المرتضى رضى الله عنه قد ذكر المسألة في مسائل خلافه [3] ، ولم يتعرّض لإعادة الصلاة جملة .



[1] - الاستبصار 1 : 111 والموجود فيه : ويعيد صلاته .
[2] - ورد بلفظ : ( اسكتوا عنّي ما سكت عنكم ( كما في موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف .
[3] - لم أقف عليها في كتابه الإنتصار في مضان وجودها فليراجع .

178

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست