responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 177


[ 42 ] مسألة في واجد المني في ثوبه ولم يعلم متى هو مسألة : ما تقول في الرجل إذا وجد في ثوبه جنابةً ، فهل يلزمه قضاء الصلاة من يوم اغتسل أو من يوم وجدها ؟
الجواب وبالله التوفيق : قد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له - وهو الشيخ أبو جعفر الطوسي رضى الله عنه في مبسوطه - : إلى أنّه إذا كان الثوب لا يشاركه فيه غيره ، فإنّه يجب عليه الغسل وإعادة صلاته من آخر غسل اغتسل لرفع حدث [1] .



[1] - في المبسوط 1 : 28 : وإذا وجد الرجل في ثوبه منيّاً ولم يذكر وقت خروجه منه ، فإن كان ذلك الثوب يلبسه هو وغيره فلا يجب عليه الغسل ، ويستحب له أن يغتسل احتياطاً ، وإن كان لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل لأنّه يتحقّق خروجه منه ، وينبغي أن نقول : إنّه يستحب له أن يغتسل ويعيد كلّ صلاة صلاها من أول نومة نامها في ذلك الثوب ، والواجب أن يغتسل ويعيد كلّ صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه . . . ولو قلنا : انّه لا يجب عليه إعادة شيء من الصلوات كان قوياً ، وهو الّذي أعمل به . . . . أقول : ما ذكره الشيخ ابن إدريس رحمه الله نقلاً عن الشيخ الطوسي في المبسوط فيه تسامح وخلط بين الحكمين ، ففي إيجاب الغسل عليه كما حكاه فهو صحيح ، وفي وجوب إعادة كلّ صلاته من آخر غسل اغتسل لرفع الحدث ، ليس كذلك ، وقد مرّت عليك عبارة الشيخ بأنّه يستحب له ذلك من أول نومة قد نامها في ذلك الثوب ، والواجب أن يغتسل ويعيد كلّ صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه . . . ثمّ قال : ولو قلنا انّه لا يجب إعادة شيء من الصلوات كان قوياً ، وهو الّذي أعمل به ، فلاحظ .

177

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست