نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 153
قلنا : الفرق بين العيوب ظاهر ، وهو أنّ ما يظهر من العيوب بعد الثلاثة أيّام وقبل التصرّف لا يردّ به الرّقيق ، لأنّه ظهر في ملك المشتري ، وبعد تقضّي الثلاثة أيّام التي هي خياره ، ولم يدلّ دليلٌ على أنّها كانت فيه وقت الشراء ولا في مدّة الخيار التي هي الثلاثة أيّام . فأمّا العيوب الثلاثة فإنّها متى ظهرت بعد الثلاثة أيّام ، وإلى مدّة السنّة من وقت البيع ، وقبل التّصرف في المبيع فإنّه يرد بها ، لأنّ الدليل قد دلّ على أنّها كانت بالرّقيق وقت بيع صاحبه له ، فلأجل ذلك ردّ بها ، لأنّهم عليهم السلام قالوا : أصول هذه الأمراض الثلاثة ما يظهر إلى سنةٍ من وقت حصولها في بدن ابن آدم ، فصار الفرق ظاهراً بينها وبين غيرها من العيوب من هذا الوجه . ولئن خطر بالبال وقيل : الفرق بينها وبين غيرها من العيوب ، هو أنّ غيرها بعد التصرّف ليس للمشتري الردّ ، والعيوب الثلاثة له بعد التصرّف الردّ ، فافترقت العيوب من هذا الوجه لا من الوجه الأوّل . قيل له : هذا خلاف إجماع الأصحاب ومنافٍ لأصول المذهب ، لأنّ الإجماع حاصل على أنّ بعد التصرّف في المنع يسقطه الردّ ، وأصل المذهب مبنيّ على هذا بغير خلاف في هذا الأصل والحكم . فإن قيل : فما بقي لاستثنائهم العيوب الثلاثة وأنّه يرد بها الرّقيق ما بين الشراء وبين سنةٍ معنى ولا فائدة ولا وجه . قلنا : الفائدة هو الوجه الّذي قلنا ، الفائدة في الوجه الّذي قدّمنا ، ليسلم
153
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 153