responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 152


[ 39 ] مسألة في الخيارات مسألة : إن سأل سائل فقال : المذهب مستقرّ في أنّ الخيارين للمشتري في الحيوان بمجرد العقد خيار المجلس وخيار الثلاث ، فما يقال في رجلٍ اشترى مملوكاً فهل له ردّه على بائعه قبل أن يحدث فيه حدثاً في مدّة الثلاثة أيّام ؟ وكذلك له أن يردّه بكلّ عيب يظهر فيه في مدّة الثلاث ؟ وهل له ردّه بعيب يظهر بعد الثلاث من قبل أن يحدث فيه حدثاً أو يتصرّف فيه ؟ وهل إن تصرّف فيه ووجد به عيباً بعد تصرّفه له أن يردّه أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : جميع ما يظهر بالرّقيق من العيوب بعد الثلاث وقبل التصرّف لا يردّ منه إلّا ثلاثة عيوب : المرض والجذام والجنون ، فإنّه يردّ من هذه الثلاث عيوب إذا وجدت فيه ما لم يمض سنةً من وقت الشراء ، فأمّا إن تصرّف فيه فلا يجوز له الردّ ، ولم يبق فرق بين الثلاثة عيوب وغيرها من العيوب بعد التصرّف ، بل له الأرش ما بين قيمته معيباً وصحيحاً ، ويسقطه الردّ .
فإن قيل : فما بقي فرق بين الثلاثة العيوب وغيرها ، والشيعة والإمامية تفرّق بين ذلك ، ويردّه من العيوب الثلاثة ما بين الشراء وبين سنةٍ .

152

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست