نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 137
[ 24 ] مسألة في تنصيف المهر قبل الدخول مسألة : ما تقول في الّذي يتزوّج بامرأة ، وعند رؤيته لها لم تصلح له غير أنّه بات معها وقبّلها ولم يفض إليها بجماع ، كيف يكون القول في الصداق ؟ الجواب وبالله التوفيق : إذا لم يفض إليها ولم يدخل بها ، فليس لها بعد الطّلاق سوى نصف المهر المسمّى ، فإن اختلفا في الإفضاء والدّخول ، فادّعته المرأة وأنكرهُ الرّجل ، فإن كانت بكراً ووجدت على حالها فالقول قول الزّوج ، وإن وجدت غير بكر فالقول قولها ، وإن كانت ثيّباً فالقول قولها ، هذا كلّه إذا أُرخيت السّتور ، وأوجفت الأبواب ، فأمّا إذا لم ترخ السّتور ، ولم تغلق الأبواب ، ولم يجتمعا في بيتٍ واحد ، فالقول قول الرّجل على كلّ حال في أنّه لم يفض إليها ، ولا يلزمه سوى نصف المهر المسمّى . * * *
137
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 137