نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 136
[ 23 ] مسألة في زواج المتعة وبعض أحكامه مسألة : ما تقول فيمن تمتّع بامرأة مدّة معلومة ، ثمّ تجدّد له في المدّة نيّة فراقها فوهب لها ما بقي من أيّامها ، ألهُ أن يرجع في الهبة ويراجعها أم لا ؟ وهل يكون المراجعة بالعقد الأوّل أم لا ؟ وإذا انقضت أيّام المتمتعة هل يكون المتمتّع أحقّ بها ما دامت في العدّة كالمطلقة أم لا ؟ الجواب وبالله التوفيق : إعلم انّ هبة الأجل في هذا العقد بمنزلة الطّلاق ، فعلى هذا لا يجوز للواهب الرجوع في هبته ، ولا تحلّ له المرأة إلّا بعقدٍ مستأنف مع اختيارها لذلك . وأمّا ما ذكره في أثناء سؤاله من أنّ المتمتّع بالمرأة يكون بعد انقضاء المدّة أحقّ بالمرأة للمتمتّع بها ما دامت في عدّتها كالمطلّقة الرجعيّة أم لا ؟ فاعلم أنّه لا يجوز له الرّجوع إليها إلّا بعقدٍ مستأنف ، فإنّه ليس له عليها رجعةً كالمطلّقة الرّجعية ، لأنّ المطلّقة الرجعية له أن يرتجعها من غير عقدٍ وبغير اختيارها ، وهذه لا يجوز له وطؤها إلّا بعقدٍ باختيارها ، فأمّا غيره فلا يجوز له إلّا بعد خروجها من عدّتها ، ثمّ يعقد عليها عقداً جديداً . * * *
136
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 136