responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 44


فصل في القضاء وأحكامه :
يجب قضاء ما فات من صلوات الخمس ، وهو مثل المقضي وليس هو ، وهو وقته حين ذكره ، إلّا أن يكون آخر وقتِ فريضة حاضرة يخاف بفعل الفائت فوتها ، فيُلزم المكلّف بأداء الحاضرة ويقضي الفائت ، وما عدا ذلك في سائر الأوقات فوقت للفائت لا يجوز للمتعبّد فيه تعيّن القضاء من فرض حاضر ولا نفل ، فإن كان الفائت متعيّناً قضاه بعينه ، محصوراً كان أو مشكوكاً في عدده ، وإن كان غير متعيّن وكان صلاة واحدة فليقضِ صلاة يوم كاملاً ينوي لكلّ صلاة قضاء الفائت ، وإن كان عدّة صلوات غير معيّنات ولا محصورات فعليه أن يقضي صلاة يوم بعد يوم حتى يغلب في ظنّه براءة ذمّته من الفائت .
وإن كان الفائت المتعيّن وغير المتعيّن كثيراً لا يتمكّن من فعله في وقتٍ واحد كصلاة عامٍ أو عامين ، فعليه أن يقضي في جميع أوقات الليل والنهار إلّا ما غلبه النوم وشبهه ، أو ممّا اشتغل فيه بما يحفظ الحياة من التكسّب ، أو أواخر أوقات الفرائض الحاضرة المضيّقة ، من حيث كان فرض القضاء لا بدل منه كصلاة الوقت حين يبقى منه مقدار فعلها ، وكما لا يجوز التّشاغل عنها فيه فكذلك حكم القضاء .
فإن كان صلّى صلاة حاضرة قبل أن يضيق وقتها وهو ذاكرٌ للفائت فهي باطلة ، وإن كان ذلك عن سهو فذكر الفائت وهو لم يخرج عنها لزمه نقل النيّة إلى الفائت إن أمكن ذلك ، فإذا خرج عنه صلّى فرض الفائت ، فإن لم يفعل فصلاته

44

نام کتاب : أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست