فصل [ في صفة الفاسق ] فإن قيل : فمن الفاسق وما حكمه ؟ قلنا : أما الفاسق فهو مرتكب الكبائر سوى الكفر ، نحو الزاني ، وشارب الخمرة ، والقاذف ، ومن فر من زحف المسلمين غير متحرف لقتال ولا متحيز إلى فئة ، وتارك الجهاد بعد وجوبه عليه وتارك الصلاة ، والصيام ، والحج ، مع وجوب ذلك عليه ، غير مستحل لتركه ولا مستخف [1] ، والسارق من سرق عشرة دراهم - أي فقله [2] - فما فوق بغير حق ، ونحو ذلك من الكبائر ، فمن فعل ذلك أو شيئا منه ، فإنه يجوز أن نسميه بالأسماء المتقدمة قبل هذه في الكافر ، إلا لفظ : الكافر ، والمنافق فلا بد من دلالة تدل على جواز إطلاقه عليه ، وأما لفظ : الكافر ، فمنعه كثير من
[1] - لأنه مع الاستحلال والاستخفاف يصير كافرا . [2] - القفلة : الوزن من الدرهم ، وهو في نصاب السرقة وزن ثمان وأربعين شعيرة فضة خالصة كما هو مقرر للمذهب . أفاد ذلك في الصراط المستقيم .