responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقد الثمين في معرفة رب العالمين نویسنده : الحسين بن بدر الدين محمد الحسني    جلد : 1  صفحه : 61


مكان ، أو أنه في كل مكان [1] ، أو شك في ذلك ، أو اعتقد له شريكا أو أنه يفعل المعاصي أو يريدها ، أو يشك في شئ من ذلك ، أو جحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أو رد ما علم من الدين ضرورة باضطراب أو شك في شئ من ذلك ، فهو كافر بالإجماع ، ويجوز أن نسميه :
فاجرا ، وفاسقا وطاغيا ، ومارقا ، ومجرما ، وظالما ، وآثما ، وغاشما ، ونحو ذلك من الأسماء المشتقة من أفعاله بلا خلاف .
وإن كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر ، جاز أن نسميه مع ذلك : منافقا بالإجماع .
ومن كانت هذه حالته - أعني غير المنافق - جاز قتله وقتاله ، وحصره ، وأخذ ماله ، وتجب معاملته بنقيض ما ذكرنا أنه يجب من حق المؤمن ، وقد ذكرنا أحكامه مفصلة في ( ثمرات الأفكار في أحكام الكفار ) [2] .



[1] - يعني أنه جسم في مكان دون مكان أو أنه جسم في كل مكان أما إذا اعتقد أن الله في كل مكان حافظ ومدبر فلا مانع .
[2] - ثمرات الأفكار : اسم كتاب للمؤلف رحمه الله .

61

نام کتاب : العقد الثمين في معرفة رب العالمين نویسنده : الحسين بن بدر الدين محمد الحسني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست