عليه ، والعرف في هذه المسألة أقرب للشرع ، لأنه لا يعتبر الصحابي ( عرفا ) ، إلا من أطال المصاحبة والملازمة مع المتابعة . 3 . الهجرة الشرعية : هو من هاجر إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعد هجرته إلى المدينة ، وتمتد الهجرة الشرعية إلى فتح الحديبية ، وتمتد شرعية الهجرة إلى فتح مكة ، ولا يدخل في الهجرة الشرعية خالد بن الوليد ، لكنه يدخل في شرعية الهجرة [195] ، كما لا يدخل في الهجرة الشرعية أطفال وصبيان المهاجرين ، ولا الوفود الذين لم يستقروا في المدينة ، ولم يشاركوا في نصرة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالأموال والأرواح ، حتى وإن كان إسلامهم قديما ، إلا من ثبت بدليل خاص أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بايعه على الهجرة أو أمره بالدعوة إلى الإسلام في بلاده ، ويدخل في هؤلاء مهاجرة الحبشة بدليل خاص ، ولا يدخل في الهجرة الشرعية من توفوا بمكة تحت العذاب كياسر وسمية والدي عمار بن ياسر رضي الله عنهما ، مع نيلهما الشهادة ، ولا يدخل كذلك من أسلم ومات ولم يهاجر ، وهذا لا يعني انتقاصا من هؤلاء ، فسمية وياسر أول شهيدين في الإسلام ، والشهادة من أعلى الدرجات ، وهؤلاء يدخلون في الصحبة الشرعية لا الهجرة الشرعية لكن هؤلاء ليسوا من المهاجرين ولا الأنصار ، مع أن حكمهم حكم المهاجرين . 4 . شرعية الهجرة : امتدت شرعية الهجرة من إذن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة أو المدينة إلى فتح مكة ، أما الهجرة الشرعية فانقطعت يوم الحديبية ، ودخل فيها جعفر بن أبي طالب
[195] بمعنى أن خالد لم يدرك الهجرة الشرعية المختصة بالثناء لوجودها أيام الضعف ولكنه أدرك شرعية الهجرة إذ لم تنقطع شرعيتها إلا بعد فتح مكة .