responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 95


صار حكمه كحكم أكل الميتة المباح للضرورة ، وإن أخذ به بطريق شرعية ، فذلك معنى ما أوجبنا من العرض على كتاب الله ، إذ مرادنا أن لا يؤخذ بشئ من المختلف فيه إلا بطريق من الكتاب والسنة .
المطلب الثاني : [ كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه ] إنه لما تقرر وجوب عرض الأقوال عند الاختلاف على الكتاب والسنة ، عرفنا أن ذلك متعذر على كثير من الناس ، والأحكام المختلف فيها على قسمين :
قسم يمكن العمل بالإجماع فيما اختلفوا [1] فيه منها ، وقسم لا يمكن . فالأول : المسائل المتنازع في حظرها وإباحتها : كالقنوت بغير القرآن ، فهم مختلفون في صحة صلاة من فعله ، ومجمعون على صحة



[1] - قال شيخنا العلامة مجد الدين في تعليق له على هذا الكتاب : أما ما صح دليله ، ووضح سبيله ، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فالواجب اتباعه والعمل به وإن خالف فيه من خالف ، فخلاف المخالف لا يوجب طرح ما صح عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد رجح الإمام القاسم عليه السلام نفسه كثيرا من المسائل وإن كان الإجماع لا يتم إلا بتركها ، وذلك مثل القنوت بغير القرآن اللهم اهدني فيمن هديت . . الخ ، وقال : إنه متواتر وإن له حكمه ، وكذلك رجح الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام التسبيح في الأخرتين مع أن من قرأ فيهما بالفاتحة تصح صلاته بالإجماع ، وصلاة من سبح فيهما مختلف فيها ، إلى غير ذلك من المسائل التي يسعها المحل .

95

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست