responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 94


[ تقليد جماعة العترة ] وكذا ذهب جماعة من متأخري العترة عليهم السلام إلى القول بتقليد جماعة العترة عليهم السلام .
وقد وقع الإجماع من العترة عليهم السلام وغيرهم على تحريم الأخذ بالأخف اتباعا للهوى ذكر ذلك في ( الغيث ) [1] وغيره .
فكان حاصل كلام [2] من قال بتقليد جماعة العترة عليهم السلام من المتأخرين : أنه يجب العمل بما وقع إجماعهم عليه ، ثم بالأشق - وهو يعود إلى إجماعهم كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى - ثم التخيير فيما لا ينفك الواجب عنه ، وسيأتي الدليل إن شاء الله تعالى على صحة ذلك وجوازه .
ولا يجوز الأخذ بالأخف إلا لضرورة أو بطريق شرعية ، وإلا لكان اتباعا للهوى ، وهم يقولون بتحريمه كما تضمنته حكاية الإجماع .
وهذا عين ما ذهبنا إليه من وجوب الأخذ بالإجماع ، وإلا وجب العرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، لأن الأخف إن أخذ به لضرورة فقد وقع الإجماع على جوازه ، إذ قد



[1] - الغيث المدرار أحد شروح متن الأزهار للإمام المهدي أحمد بن يحيى - خ - .
[2] - في ( ب ) : الكلام .

94

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست