responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 84


وفي ( الغيث ) وغيره ما معناه : أنه يحرم الأخذ بالأخف اتباعا للهوى إجماعا ، فإذا كان يقول بتقليد جماعة أهل البيت عليهم السلام ، ويقول بتحريم العمل بالأخف اتباعا للهوى كما تضمنته حكاية الإجماع ، كان الحاصل من مذهبه عليه السلام أنه يقول بوجوب العرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، والعمل بالأحوط وهو الأشق ، وذلك يرجع إلى إجماعهم كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، فتأمل ذلك .
[ وقال القاسم بن إبراهيم في الجزء الأول من كتاب ( الكامل المنير ) في الرد على الخوارج ما لفظه - بعد أن ذكر جماعة بأسمائهم - :
رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روايات الزور ، وأحاديث الفجور ، المدخول عليهم فيها ، لتقوم بذلك أمر رئاستهم ، زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بما نهى الله عنه ، وذلك أن الله عز وجل نهى عن الاختلاف ، وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر به ، إذ قال - زعموا - : ( إن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) [1] .



[1] - حكم كثير من المحدثين بأن هذا الحديث موضوع ، فقال أحمد بن حنبل : هذا الحديث لا يصح . وقال بن عبد البر : إسناده لا تقوم به حجة . وقال بن حزم هذه رواية ساقطة . وقال الألباني : موضوع أنظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ( 58 ) .

84

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست