نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 84
وفي ( الغيث ) وغيره ما معناه : أنه يحرم الأخذ بالأخف اتباعا للهوى إجماعا ، فإذا كان يقول بتقليد جماعة أهل البيت عليهم السلام ، ويقول بتحريم العمل بالأخف اتباعا للهوى كما تضمنته حكاية الإجماع ، كان الحاصل من مذهبه عليه السلام أنه يقول بوجوب العرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، والعمل بالأحوط وهو الأشق ، وذلك يرجع إلى إجماعهم كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، فتأمل ذلك . [ وقال القاسم بن إبراهيم في الجزء الأول من كتاب ( الكامل المنير ) في الرد على الخوارج ما لفظه - بعد أن ذكر جماعة بأسمائهم - : رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روايات الزور ، وأحاديث الفجور ، المدخول عليهم فيها ، لتقوم بذلك أمر رئاستهم ، زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بما نهى الله عنه ، وذلك أن الله عز وجل نهى عن الاختلاف ، وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر به ، إذ قال - زعموا - : ( إن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) [1] .
[1] - حكم كثير من المحدثين بأن هذا الحديث موضوع ، فقال أحمد بن حنبل : هذا الحديث لا يصح . وقال بن عبد البر : إسناده لا تقوم به حجة . وقال بن حزم هذه رواية ساقطة . وقال الألباني : موضوع أنظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ( 58 ) .
84
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : المنصور بالله القاسم جلد : 1 صفحه : 84